السيد حامد النقوي

300

خلاصة عبقات الأنوار

الخامس : أن ما اجتمع عليه المهاجرون والأنصار كلهم حق ، لأن أهل البيت عليهم السلام من " المهاجرين " بل هم سادتهم بلا نزاع . وعلى هذا يكون التمسك بهكذا إجماع عين التمسك بالعترة المأمور به في حديث الثقلين ، وعين التمسك بالكتاب بمقتضى الحديث المذكور ، فلا تنافي . السادس : أن هذا الكلام يدل على لزوم المشورة من جميع المهاجرين والأنصار ، ولا ريب في أن بيعة أبي بكر لم تكن عن مشورة ، بل كانت - على حد تعبير عمر - " فلتة وقى الله شرها ، فمن دعا إلى مثلها فاقتلوه " ثم قال : " من بايع رجلا من غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلا " . قال البخاري : " حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس ، قال : كنت اقرئ رجالا من المهاجرين منهم عبد الرحمن بن عوف ، فبينما أنا في منزله بمنى وهو عند عمر بن الخطاب في آخر حجة حجها إذ رجع إلى عبد الرحمن فقال : لو رأيت رجلا أتى أمير المؤمنين اليوم فقال : يا أمير المؤمنين هل لك في فلان يقول لي قد مات عمر لقد بايعت فلانا فوالله ما كانت بيعة أبي بكر إلا فلتة فتمت . فغضب عمر ثم قال إني إنشاء الله لقائم العشية في الناس فمحذرهم هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم أمورهم . قال عبد الرحمن : فقلت يا أمير المؤمنين ! لا تفعل فإن الموسم يجمع رعاء الناس وغوغاء هم ، فإنهم هم الذين يغلبون على قربك حين تقوم في الناس ، وأنا أخشى أن تقوم فتقول مقالة يطيرها عنك كل مطير وأن لا يعوها وأن لا يضعوها على مواضعها ، فأمهل حتى تقدم المدينة فإنها دار الهجرة والسنة ، فتخلص بأهل الفقه وأشراف الناس فتقول ما قلت متمكنا فيعي